المادة 7 من نظام المكاتب الجيولوجية رقم 77 لسنة 2001

يلتزم كل من يقوم بتنفيذ مشاريع انشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية واقامة السدود والمطارات والجسور والانفاق والدراسات المائية والنفطية والبيئية وحفر الابار اجراء الدراسات الجيولوجية اللازمة لهذه المشاريع من قبل المكاتب المسجلة لدى النقابة ذلك باستثناء المؤسسات الحكومية التي لديها كادر جيولوجي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة