المادة 2 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-صفحة 1 من 4 المجلس :المجلس القضائي .
لمحكمة: محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف.
الرئيس:رئيس المحكمة .
المكتب:المكتب الفني المنشأ في المحكمة .
المدير :مدير المكتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026