الأنظمة
نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف لسنة 2010 ) ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي…
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-صفحة 1 من 4 المجلس :المجلس القضائي . لمحكمة: محكمة التمييز والمحكم…
- المادة 3يتولى المكتب المهام التالية :- أ-تقديم الدعم القانوني والفني والاداري للمحكمة بما في ذلك تصنيف القضايا والطلبات الواردة اليها لغايات توزيعها على الغرف القضائية حسب اختصاص…
- المادة 4أ- يتولى إدارة المكتب لدى محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا قاض من الدرجة العليا ولدى محكمة الاستئناف قاضٍ لا تقل درجته عن الأولى ينتدبه المجلس إضافة الى عمله أو ع…
- المادة 5أ- يتكون الجهاز الإداري للمكتب من الموظفين الإداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي المكلفين بالعمل في المكتب بقرار من رئيس المجلس بناء على تنسيب مشترك من المدير وأمين …
- المادة 6أ- يتم احداث الاقسام والشعب في المكتب او الغاؤها او دمج غيرها بها أو تغيير مسماها بقرار من رئيس المحكمة بناء على تنسيب المدير . ب- يسمي المدير رؤساء الاقسام والشعب في الم…
- المادة 7أ- يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولاً امامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب 0 ب- يرتبط رئيس القسم بالمدير ويكون مسؤولاً امامه عن حسن سير العمل في ا…
- المادة 8تشكل في المكتب لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية نائبه ورؤساء الاقسام فيه تجتمع مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من المدير وتتولى المه…
- المادة 9تشكل لجنة تسمى (لجنة التنسيق بين المكاتب) برئاسة مدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز وعضوية مديري المكاتب الفنية لدى المحاكم تتولى وضع الخطط اللازمة لغايات تنسيق العمل بي…
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالمهام المنوطة به 0