المادة 6 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010
أ- يتم احداث الاقسام والشعب في المكتب او الغاؤها او دمج غيرها بها أو تغيير مسماها بقرار من رئيس المحكمة بناء على تنسيب المدير .
ب- يسمي المدير رؤساء الاقسام والشعب في المكتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026