المادة 8 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010
تشكل في المكتب لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية نائبه ورؤساء الاقسام فيه تجتمع مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من المدير وتتولى المهام التالية :-
أ-وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المكتب ورفع الكفاءة الانتاجية فيه 0
ب-وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المكتب في اعماله 0
ج-دراسة اي امور يرى الرئيس او المدير عرضها عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026