المادة 8 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010

تشكل في المكتب لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية نائبه ورؤساء الاقسام فيه تجتمع مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من المدير وتتولى المهام التالية :- أ-وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المكتب ورفع الكفاءة الانتاجية فيه 0 ب-وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المكتب في اعماله 0 ج-دراسة اي امور يرى الرئيس او المدير عرضها عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك