المادة 9 من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم 7 لسنة 2010
تشكل لجنة تسمى (لجنة التنسيق بين المكاتب) برئاسة مدير المكتب الفني لدى محكمة التمييز وعضوية مديري المكاتب الفنية لدى المحاكم تتولى وضع الخطط اللازمة لغايات تنسيق العمل بين المكاتب وتجتمع مرة واحدة في الشهر على الاقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026