المادة 14 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

يفقد الرئيس او نائبه او عضو مجلس الهيئة عضويته في مجلس الهيئة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد اي شرط من شروط التسجيل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام . ب- إذا فقد اي شرط من شروط الترشح الواردة في المادة (9) من هذا النظام . ج- اذا فقد المكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله العضو اي شرط من شروط التسجيل الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام . د- إذا تغير تصنيف المكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله العضو . ه- إذا قدم استقالته. و- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة