الأنظمة

نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكاتب والشركات الهندسية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المهندسين. المجلس:مجلس نقابة المه…
  3. المادة 3لا يجوز ممارسة العمل الهندسي الاستشاري الا من خلال المكاتب والشركات الهندسية المسجلة وفق احكام هذا النظام .
  4. المادة 4أ- يشترط في عضو النقابة الذي يرغب في تسجيل المكتب باسمه في سجل المكاتب ان يكون :- 1- أردني الجنسية. 2- مسجلاً في سجلات النقابة ومسدداً للرسوم المترتبة عليه للنقابة . 3 - …
  5. المادة 5أ- تتكون في النقابة هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) تتشكل هيئتها العامة من المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة والمسددة للرسوم السنوية وفقا لأحكام الق…
  6. المادة 6أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي خلال شهر نيسان من كل سنة في موعد يحدده مجلس الهيئة على أن يعلن عنه في صحيفة محلية يومية قبل (14) يوما من موعده. ب- يجوز عقد ا…
  7. المادة 7أ- يتكون مجلس الهيئة ممن يلي:- 1- الرئيس. 2- نائب الرئيس. 3- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية فئة مكتب استشاري. 4- ثلاثة مهندسين من أصحاب المكاتب والشركات…
  8. المادة 8يتولى مجلس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على المكاتب والشركات الهندسية ومتابعة شؤونها لدى النقابة . ب- تنظيم العمل الهندسي الاستشاري و رفع مستواه وتطويره.…
  9. المادة 9أ- يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو نائبه ما يلي:- 1- ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (15) سنة . 2- ان يكون مالكاً للمكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله ومتفرغا لممارس…
  10. المادة 10أ- يعلن مجلس الهيئة عن فتح باب الترشح للانتخابات لمدة (7) ايام قبل (14) يوما من الموعد المعلن لاجتماع الهيئة العامة. ب- يجري انتخاب اعضاء مجلس الهيئة في اليوم التالي لاجت…
  11. المادة 11أ- يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو نائبه لدورة ثانية ولا يحق لأي منهما ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدة دورته السابقة. ب- لإعادة انتخاب الرئيس …
  12. المادة 12أ- يحق لخمسين مكتبا من أعضاء الهيئة العامة الذين شاركوا في التصويت الاعتراض على نتيجة الانتخاب جزئيا او كليا لدى المجلس خلال (14) يوما من تاريخ إجرائها ، وعلى المجلس أن ي…
  13. المادة 13أ - إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب قبل انتهاء مدة مجلس الهيئة يتولى نائبه رئاسة الهيئة وفي هذه الحالة يتولى مجلس الهيئة انتخاب نائب جديد للرئيس من بين أعضائه المصنفين بفئة م…
  14. المادة 14يفقد الرئيس او نائبه او عضو مجلس الهيئة عضويته في مجلس الهيئة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا فقد اي شرط من شروط التسجيل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظ…
  15. المادة 15يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل (14) يوما، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من …
  16. المادة 16أ- يسمى المكتب او الشركة الهندسية باسم مالكه او بأي اسم فني يختاره. ب- يشترط في الاسم الفني أن يكون عربياً وان لا يماثل الأسماء الفنية للمكاتب او الشركات الهندسية الأخرى.…
  17. المادة 17تصنف المكاتب والشركات الهندسية لأي من الفئات التالية :- أ- فئة مكتب مهندس ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاص واحد من الاختصاصات الهندسية ويكون على أي من المرتبتين ا…
  18. المادة 18أ- من تاريخ نفاذ هذا النظام ، تمارس المكاتب والشركات الهندسية اعمالها في الاختصاصات الهندسية المعتمدة التالية:- إنشائية، جسور، أبنية عالية، ميكانيكا التربة والأساسات (است…
  19. المادة 19أ- يحظر على المكاتب والشركات الهندسية أو أي من أصحابها أو الشركاء أو العاملين فيها من الأعضاء أو غيرهم ممارسة أعمال المقاولة أوالصيانة أوالتشغيل أوالتصنيع أو المشاركة فيه…
  20. المادة 20أ - لا يجوز التعاقد المباشر لإعداد مخططات الترخيص والتصميم لمشاريع الأبنية الا للمكاتب او الشركات الهندسية المسجلة في اختصاص عمارة الابنية او اختصاص الهندسة الانشائية . ب…
  21. المادة 21أ - على المكتب او الشركة الهندسية ابلاغ مجلس الهيئة عن أي تغيير يطرأ على اي منهما أو على الكادر الفني فيهما أو عناوينهما المسجلة في النقابة خلال (30) يوماً من تاريخ حدوث …
  22. المادة 22أ- على المكاتب والشركات الهندسية قبل القيام بأي عمل هندسي استشاري ابرام عقدٍ مع صاحب العمل وفق النموذج المعد من مجلس الهيئة , وايداع نسخة من العقد واي تعديل يطرأ عليه لدى…
  23. المادة 23تلتزم المكاتب والشركات الهندسية عند قيامها بممارسة العمل الهندسي الاستشاري بما يلي: أ- التشريعات المعمول بها المتعلقة بالأعمال الهندسية التي تصممها أو تشرف عليها دون تعدي…
  24. المادة 24تلتزم الوزارت والدوائر والمؤسسات الرسمية والرسمية العامة والبلديات والجهات المانحة لتراخيص الإعمار بتزويد النقابة بالمعلومات المتعلقة بالخدمات الهندسية التي أحيلت الى الم…
  25. المادة 25تشكل في النقابة لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين يسميهما مجلس النقابة واثنين يسميهما مجلس الهيئة تتولى مراقبة أداء الدائرة الفنية للعمل الاستشاري الهندسي (الدائرة ال…
  26. المادة 26أ- ينشأ في صندوق النقابة حساب خاص يسمى (حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية ) . ب- تتألف الموارد المالية لحساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية مما يلي: 1- رسوم تسجيل المكا…
  27. المادة 27على الرغم مما ورد في النظام الداخلي لنقابة المهندسين :- أ- يتم الانفاق من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية بقرار من المجلس بناء على توصية من مجلس الهيئة. ب- يشترط للصر…
  28. المادة 28يتولى الرئيس أو نائبه عند غيابه توقيع المراسلات الصادرة عن الهيئة
  29. المادة 29تفرض على كل مكتب وعلى كل شركة هندسية عند مخالفة احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون
  30. المادة 30يصدر المجلس بناء على توصية مجلس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ- لتعليمات الفنية المتعلقة بأحكام الإشراف الهندسي الجزئي والكلي. ب-شروط التأ…
  31. المادة 31يلغى نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم (2) لسنة 1985 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام