المادة 24 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
تلتزم الوزارت والدوائر والمؤسسات الرسمية والرسمية العامة والبلديات والجهات المانحة لتراخيص الإعمار بتزويد النقابة بالمعلومات المتعلقة بالخدمات الهندسية التي أحيلت الى المكاتب او الشركات الهندسية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026