المادة 9 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو نائبه ما يلي:-
1- ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (15) سنة .
2- ان يكون مالكاً للمكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله ومتفرغا لممارسة المهنة فيه لمدة (7) سنوات على الأقل منها مدة لا تقل في مجموعها عن (5) سنوات من فئة استشاري تسبق تاريخ اغلاق باب الترشح.
ب- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الهيئة عن فئة مكتب استشاري ان يكون:-
1- قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (11) سنة.
2- قد عمل متفرغا لممارسة المهنة في المكتب أو
الشركة الهندسية المصنفة بفئة مكتب استشاري لمدة لا تقل عن (5) سنوات.
3- قد تملك مكتبا أو شركة هندسية وتفرغ للعمل في أي منهما مدة لا تقل في مجموعها عن سنتين.
ج- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الهيئة عن الفئات الأخرى ان يكون:-
1- قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن (7) سنوات.
2- قد عمل متفرغا لممارسة المهنة في مكتب أو شركة هندسية في الفئة التي يترشح عنها لمدة لا تقل عن (3) سنوات.
3- قد تملك مكتبا أو شركة هندسية وتفرغ للعمل في أي منهما مدة لا تقل في مجموعها عن سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026