المادة 10 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- يعلن مجلس الهيئة عن فتح باب الترشح للانتخابات لمدة (7) ايام قبل (14) يوما من الموعد المعلن لاجتماع الهيئة العامة.
ب- يجري انتخاب اعضاء مجلس الهيئة في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي .
ج- تجري الانتخابات في مركز النقابة في عمان والفروع التي يحددها المجلس بتوصية من مجلس الهيئة بحضور ممثل عن المجلس.
د- تشكل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي لجنة أو اكثر للإشراف على الانتخابات من غير المرشحين من خمسة أعضاء وعضوين احتياط وتسمي رئيساً للجنة من بينهم.
ه - تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته مهما بلغ عدد المقترعين.
و- يجري انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الهيئة بالاقتراع السري على ورقة واحدة موقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات ومختومة بخاتم النقابة.
ز- يجري انتخاب الاعضاء المكملين للمكاتب والشركات الهندسية في الهيئة المركزية للنقابة على ورقة منفصلة .
ح- يجري فرز أوراق الاقتراع فور إتمام عملية الاقتراع بحضور لجنة الإشراف على الانتخابات ويعلن ممثل المجلس النتيجة.
ط- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس أو نائب الرئيس أو عضو مجلس الهيئة من حصل منهم على أعلى الأصوات.
ي- في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات بحضور ممثل المجلس.
ك- تفرز اوراق الاقتراع آليا، على أن تفرز الاوراق غير المقروءة يدويا وتؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الأصوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026