المادة 11 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

أ- يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو نائبه لدورة ثانية ولا يحق لأي منهما ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدة دورته السابقة. ب- لإعادة انتخاب الرئيس او نائبه لدورة ثانية لا تعتبر مدة العضوية التي تقل عن سنة ونصف السنة دورة كاملة. أما في حالة الاستقالة فتعتبر دورة الرئيس أو نائبه كاملة مهما كانت مدة العضوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة