المادة 12 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- يحق لخمسين مكتبا من أعضاء الهيئة العامة الذين شاركوا في التصويت الاعتراض على نتيجة الانتخاب جزئيا او كليا لدى المجلس خلال (14) يوما من تاريخ إجرائها ، وعلى المجلس أن يصدر قراره مسببا خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
ب- إذا قرر المجلس عدم قانونية الانتخاب جزئيا او كليا يدعو الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية لاجتماع غير عادي خلال (30) يوما من تاريخ اصدار القرار لإعادة الانتخابات او اكمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026