المادة 8 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
يتولى مجلس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على المكاتب والشركات الهندسية ومتابعة شؤونها لدى النقابة .
ب- تنظيم العمل الهندسي الاستشاري و رفع مستواه
وتطويره.
ج- دراسة طلبات تسجيل المكاتب والشركات الهندسية وتصنيفها وتعديلها .
د- تسجيل رؤساء الاختصاص المعتمدين والمهندسين
العاملين لدى المكاتب والشركات الهندسية.
ه- متابعة ممارسة المكاتب والشركات الهندسية للعمل الهندسي الاستشاري ومراقبة تقيدها بالقانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها والنظر في أي مخالفة لتلك التشريعات .
و- اقتراح أي مشروع معدل لأحكام هذا النظام وعرضه على الهيئة العامة.
ز- دراسة الحد الأدنى لأتعاب المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالعمل الهندسي الاستشاري والتوصية بها للمجلس.
ح- تشكيل لجنة او اكثر لمساعدة مجلس الهيئة في اعماله .
ط- تسمية ممثل الهيئة في اللجان الفنية المشكلة في النقابة لمقابلة رؤساء الاختصاص.
ي- تسمية ممثل الهيئة في اللجان المشكلة في النقابة لاعتماد الحد الأدنى للمتطلبات الفنية الواجب توافرها في المخططات الهندسية.
ك- تسمية ممثلي هيئة المكاتب والشركات الهندسية في أي من اللجان المختصة بالعمل الهندسي الاستشاري في النقابة أو لدى هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية أو الدولية .
ل- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية وإقامة المعارض وإصدار النشرات الدورية التي تعنى بالعمل الهندسي الاستشاري.
م- إيجاد فرص عمل للمكاتب والشركات الهندسية على المستوى المحلي والعربي والدولي.
ن- تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية.
س- العمل على أن تكون الأولوية في العمل الاستشاري للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية.
ع- تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المكاتب والشركات الهندسية وبينها وبين أصحاب العمل، وإعداد نماذج عقود الخدمات الهندسية اللازمة لذلك.
ف- النظر في اي خلافات فنية ونزاعات مهنية فيما بين المكاتب والشركات الهندسية أو بينها وبين أصحاب العمل يحيلها المجلس إليه بما في ذلك تحديد بدل الأتعاب وتوزيع الاتعاب المشتركة بين المكاتب والشركات الهندسية ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
ص- التوصية للمجلس باستثمار اموال حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية وفقا للأنظمة والتعليمات والأصول المالية المتبعة في النقابة .
ق- التوصية للمجلس بإصدار التعليمات الفنية او تعديلها.
ر- النظر في أي اقتراح مقدم من احد اعضاء الهيئة العامة .
ش- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026