المادة 17 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

تصنف المكاتب والشركات الهندسية لأي من الفئات التالية :- أ- فئة مكتب مهندس ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاص واحد من الاختصاصات الهندسية ويكون على أي من المرتبتين التاليتين:- 1- مكتب مهندس مرتبة (أ) اذا كان المهندس مالك المكتب لديه خبرة في العمل الهندسي لمدة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات على الاقل في أعمال التصميم في مكتب مارس فيه الاختصاص ذاته او في اي جهة تمارس اعمال التصميم يعتمدها مجلس الهيئة. 2- مكتب مهندس مرتبة (ب) اذا كان المهندس مالك المكتب لديه خبرة في العمل الهندسي لمدة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات على الاقل في أعمال التصميم في مكتب مارس فيه الاختصاص ذاته او في اي جهة تمارس اعمال التصميم يعتمدها مجلس الهيئة. ب- فئة مكتب مهندس رأي ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاص واحد من الاختصاصات الهندسية وفق الشروط التالية:- 1 - ان يقتصر عمله على تقديم المشورة والخبرة. 2 - ان لا يتعاقد على إعداد الدراسات للمشاريع الكاملة اوالإشراف على تنفيذ تلك المشاريع. 3 - ان يكون المهندس مالك المكتب قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن (15) سنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة منها (8) سنوات على الأقل في الاختصاص الذي يمارسه المكتب، أو أن يكون قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد حصوله على شهادة الدكتوراة في الاختصاص منها (5) سنوات على الأقل في الاختصاص الذي يمارسه المكتب . ج- فئة مكتب هندسي ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاصين او اكثر من الاختصاصات الهندسية على ان لاتقل خبرة رئيس كل اختصاص في ممارسة العمل الهندسي عن (7) سنوات منها (3) سنوات في اعمال التصميم. د- فئة مكتب استشاري ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاصين او اكثر من الاختصاصات الهندسية ولديه كادر فني متفرغ وفق الشرطين التاليين:- 1- أن يرأس كل اختصاص مهندس لا تقل خبرته عن (12) سنة منها (5) سنوات في اعمال التصميم. 2- ان لا يقل عدد المهندسين العاملين في المكتب عن مثلي عدد الاختصاصات المسجل بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة