المادة 2 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المهندسين.
المجلس:مجلس نقابة المهندسين.
الهيئة:هيئة المكاتب والشركات الهندسية.
مجلس الهيئة:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس مجلس الهيئة.
ممارسة المهنة في اي من الاختصاصات
الهندسية لتقديم المشورة الهندسية او القيام
العمل الهندسيبأعمال الدراسات والبحوث او اعداد التصاميم :
الاستشاريالهندسية والمخططات الهندسية او وضع
المواصفات او الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال
.
المكتب المملوك لعضو واحد في النقابة
سواء كان مكتب المهندس او مكتب مهندس
المكتب:
الرأي او المكتب الهندسي او المكتب
الاستشاري .
المكتب المملوك لأكثر من شخص وفق
الشركة الهندسية:
احكام القانون وهذا النظام.
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026