المادة 2 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المهندسين. المجلس:مجلس نقابة المهندسين. الهيئة:هيئة المكاتب والشركات الهندسية. مجلس الهيئة:مجلس إدارة الهيئة. الرئيس:رئيس مجلس الهيئة. ممارسة المهنة في اي من الاختصاصات الهندسية لتقديم المشورة الهندسية او القيام العمل الهندسيبأعمال الدراسات والبحوث او اعداد التصاميم : الاستشاريالهندسية والمخططات الهندسية او وضع المواصفات او الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال . المكتب المملوك لعضو واحد في النقابة سواء كان مكتب المهندس او مكتب مهندس المكتب: الرأي او المكتب الهندسي او المكتب الاستشاري . المكتب المملوك لأكثر من شخص وفق الشركة الهندسية: احكام القانون وهذا النظام. ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة