المادة 31 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
يلغى نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم (2) لسنة 1985 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026