المادة 30 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
يصدر المجلس بناء على توصية مجلس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- لتعليمات الفنية المتعلقة بأحكام الإشراف الهندسي الجزئي والكلي.
ب-شروط التأسيس للمكتب والشركة الهندسية والمقر و الكادر الفني لأي منهما.
ج- شروط تسجيل المهندس المعتمد وشروط عمله وتفرغه في احدى اختصاصات العمل الهندسي الاستشاري في المكاتب والشركات الهندسية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026