المادة 30 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

يصدر المجلس بناء على توصية مجلس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ- لتعليمات الفنية المتعلقة بأحكام الإشراف الهندسي الجزئي والكلي. ب-شروط التأسيس للمكتب والشركة الهندسية والمقر و الكادر الفني لأي منهما. ج- شروط تسجيل المهندس المعتمد وشروط عمله وتفرغه في احدى اختصاصات العمل الهندسي الاستشاري في المكاتب والشركات الهندسية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة