المادة 27 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
على الرغم مما ورد في النظام الداخلي لنقابة المهندسين :-
أ- يتم الانفاق من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية بقرار من المجلس بناء على توصية من مجلس الهيئة.
ب- يشترط للصرف من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية اعتماد توقيع كل من النقيب أو نائبه والرئيس أو نائبه وأمين صندوق النقابة أو نائبه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026