المادة 27 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

على الرغم مما ورد في النظام الداخلي لنقابة المهندسين :- أ- يتم الانفاق من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية بقرار من المجلس بناء على توصية من مجلس الهيئة. ب- يشترط للصرف من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية اعتماد توقيع كل من النقيب أو نائبه والرئيس أو نائبه وأمين صندوق النقابة أو نائبه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة