المادة 26 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

أ- ينشأ في صندوق النقابة حساب خاص يسمى (حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية ) . ب- تتألف الموارد المالية لحساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية مما يلي: 1- رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 2- الرسوم السنوية للمكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 3- (%35) من رسوم الأتعاب المتحققة على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 4- (%35) من رسوم ممارسة المهنة المتحققة على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 5- (%35) من قيمة غرامات المخالفات المترتبة على المكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 6- (%35) من اي بدل مالي يستوفى عن الخدمات المحددة في النظام الداخلي للنقابة والمقدمة للمكاتب والشركات الهندسية الأردنية وغير الأردنية. 7- (%35) من رسوم دعاوى الخلافات الفنية والمالية التي ينظرها مجلس الهيئة. 8- الارباح المتأتية من حساب آلية دفع الاتعاب للمكاتب والشركات بعد حسم ما نسبته (20%) مصاريف ونفقات ادارية. 9- ما تقرره الهيئة العامة للمكاتب على اعضائها من مساهمات لهذا الحساب. 10- ما تخصصه الهيئة المركزية في النقابة لهذا الحساب. 11- الهبات والمعونات التي ترد للهيئة ويوافق مجلس النقابة على قبولها وفق أحكام القانون. 12- العوائد المتأتية من استثمار أموال الحساب. 13- العوائد المتأتية من أنشطة الهيئة. 14- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس وفق احكام القانون. ج - تحسب الموارد المالية في البنود من (1) الى (8) بعد حسم ما نسبته (15%) من اجمالي تلك المبالغ لحساب تطوير المهنة في صندوق النقابة . د- يكون الإنفاق من حساب هيئة المكاتب والشركات الهندسية للغايات التالية:- 1- رفع مستوى العمل الهندسي الاستشاري وتطويره. 2- دعم أنشطة الهيئة. 3- دفع مساهمات اعضاء الهيئة في صندوق التأمين الصحي وصندوق التأمين الاجتماعي المؤسسين في النقابة وفق ما تقرره الهيئة العامة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة