المادة 19 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016
أ- يحظر على المكاتب والشركات الهندسية أو أي من أصحابها أو الشركاء أو العاملين فيها من الأعضاء أو غيرهم ممارسة أعمال المقاولة أوالصيانة أوالتشغيل أوالتصنيع أو المشاركة فيها، كما يحظر على أي منهم القيام بتجارة المواد والتجهيزات المتعلقة بأعمالهم.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أعمال الاستشارات الخاصة بإدارة المرافق العامة وتحسين كفاءة أدائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026