المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. العاملون في الجامعة: عضو هيئة التدريس، والمحاضر المتفرغ،والموظف المعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة الدائمة، بمن في ذلك المعينون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود، ولا يشمل ذلك المستخدمين. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المعتمدة من الجامعة. الخدمة: الخدمة على اساس التفرغ الكامل في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك