الأنظمة
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكافآة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. العاملون في الجامعة: عضو هيئة…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على العاملين في الجامعة.
- المادة 4يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافآة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته، وفقا لما يلي:- أ - الراتب الخاضع للضمان…
- المادة 5أ - تدفع المكافآة على النحو التالي:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب شهري…
- المادة 6أ - يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة ،تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغ…
- المادة 7يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ - اذا ادين بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، او أي جريمة جنائ…
- المادة 8اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ودون تقصير منه او اهمال ، واعتبرت هذه العاهة انها لا تحول دون استمراره في …
- المادة 9اذا قررت اللجنة الطبية ان العاهة الجسمانية تحول دون استمرار أي من العاملين في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:- أ - المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار. ب - راتب الاجازة ال…
- المادة 10يتم دفع مقدار التعويض المنصوص عليه في المادتين ( 8) و (9) من هذا النظام بقرار من مجلس الجامعة بعد اطلاعه على قرار اللجنة الطبية.
- المادة 11اذا توفي أي من العاملين بسبب عمله او في اثناء قيامه به ، فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الاجمالي الشهري الاخير، وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية…
- المادة 12اذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب أحكام هذا النظام فيدفع له او لعائلته في حال وفاته المبالغ المستحقه له من المكافآت والتعويضات …
- المادة 13أ- يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارىء بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم ، وعلى اساس اعل…
- المادة 14يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.