المادة 8 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999
اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ودون تقصير منه او اهمال ، واعتبرت هذه العاهة انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الدي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026