المادة 8 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999

اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ودون تقصير منه او اهمال ، واعتبرت هذه العاهة انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة الطبية ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الدي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك