المادة 9 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في الجامعة الهاشمية رقم 72 لسنة 1999
اذا قررت اللجنة الطبية ان العاهة الجسمانية تحول دون استمرار أي من العاملين في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:-
أ - المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.
ب - راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة.
ج - راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
د - مقدار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له.
ه - تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية ، واذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه ، فيدفع له تعويض مقداره راتب سنة كاملة على أساس آخر راتب اجمالي شهري تقاضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026