المادة 1 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) رقم 17 لسنة 2000
يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026