الأنظمة
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) رقم 17 لسنة 2000
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. العامل: عضو الهيئة ا…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على العامل اعتبارا من تاريخ تعيينه في الجامعة.
- المادة 4يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفقاً لما يلي:- أ- الراتب الخاضع للضما…
- المادة 5أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب شهرين…
- المادة 6أ- يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغي عل…
- المادة 7يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ- اذا ادين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى ا…
- المادة 8أ- اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عملة مباشرة ودون تقصير منه او اهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية انها لا…
- المادة 9اذا توفي أي من العاملين بسبب عمله او في اثناء قيامه به فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس الراتب الاجمالي الشهري الاخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية ال…
- المادة 10اذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب احكام هذا النظام فيدفع له ولعائلته في حال وفاته المبالغ المستحقة له من المكافآت والتعويضات عن…
- المادة 11أ- يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاميلن فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لأي منهم وعلى اساس اعلى م…
- المادة 12يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.