المادة 6 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) رقم 17 لسنة 2000
أ- يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة تبين هذه النسبة ومدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له شريطة ان لا تزيد هذه النسبة في حدها الاعلى على (50%) خمسين بالمائة وان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن عشر سنوات.
ب- يصرف رصيد ما يستحقه أي من العاملين من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد تنزيل ما دفع على حساب هذه المكافأة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026