المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) رقم 17 لسنة 2000

يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ- اذا ادين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او قيامه باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية. ب- اذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس اموال الدولة واموال الجامعة او سرقتها او التزوير في الوثائق الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك