المادة 8 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) رقم 17 لسنة 2000

أ- اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عملة مباشرة ودون تقصير منه او اهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة. ب- واذا كانت العاهة الجسمانية تحول دون استمرار العامل في الخدمة في الجامعة فيدفع له تعويض على النحو التالي:- 1- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة العادية المستحق له حتى تاريخ الاصابة. 3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة. 4- مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها. 5- نسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية. واذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه. فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس آخر راتب اجمالي شهري تقاضاه. ج- يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة استناداً الى قرار اللجنة الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك