المادة 4 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) رقم 17 لسنة 2000
يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفقاً لما يلي:-
أ- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول ومنذ شموله باحكامه.
ب- الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله باحكام قانون الضمان الاجتماعي والفترة اللاحقة لاكماله سن التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026