المادة 4 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016

أ- تدفع مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي :- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة. ب- يحسب جزء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبته إلى السنة كاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك