المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016
ب- يصرف رصيد ما يستحقه العامل في الجامعة من تلك المكافأة عند انتهاء خدمته في الجامعة وذلك بعد احتساب ما دُ فع له على حساب هذه المكافأة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026