المادة 16 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع او نظام معمول به في الجامعة تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026