الأنظمة
نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة.…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.
- المادة 4المكافأة
- المادة 4أ- يستحق العامل عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وفق الاسس التالية:- 1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاج…
- المادة 5أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ولهذه الغاية ، تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى…
- المادة 6التعويض
- المادة 6أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ولا تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطب…
- المادة 7يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الاساسي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية اعلى …
- المادة 8يتم عرض قرار اللجنة الطبية المختصة على المجلس الذي يقرر دفع مقدار التعويض وذلك بنسبة الضرر الذي قدرته هذه اللجنة وعلى اساس ظروف الحادث.
- المادة 9أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الر…
- المادة 9صندوق الادخار
- المادة 10أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشت…
- المادة 11أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يص…
- المادة 12لا يجوز دفع أي مبلغ للعامل من المكافأة المستحقة له او الادخار بمقتضى احكام المادتين (5) و(11) من هذا النظام الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير وحدة الشؤون المالية في الجام…
- المادة 13أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته ما يلي:- 1- المبالغ ال…
- المادة 14للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
- المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.
- المادة 16لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع او نظام معمول به في الجامعة تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.