المادة 2 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
المجلس: مجلس الجامعة.
العامل: عضو الهيئة التدريسية او الموظف المصنف ، ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026