المادة 3 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003

تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك