المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003
أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ولهذه الغاية ، تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:-
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك.
ب- للعامل حق الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، على ان لا تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وان لا تزيد هذه النسبة على (50%) ولمرة واحدة وتحدد هذه النسبة وكيفية صرفها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع على حسابها بمقتضى احكام الفقرة
(ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026