المادة 5 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003

أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ولهذه الغاية ، تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك. ب- للعامل حق الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها ، على ان لا تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وان لا تزيد هذه النسبة على (50%) ولمرة واحدة وتحدد هذه النسبة وكيفية صرفها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع على حسابها بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك