المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من:-
1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس.
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة.
3- وضع التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026