المادة 11 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من ارباح واي امور اخرى.
ب- لا يحول صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه ، ويصرف له عند انتهاء خدمته او انهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والارباح المتحققة له ولا يتم الصرف الا بعد تبرئة ذمته من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026