المادة 8 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 169 لسنة 2003
يتم عرض قرار اللجنة الطبية المختصة على المجلس الذي يقرر دفع مقدار التعويض وذلك بنسبة الضرر الذي قدرته هذه اللجنة وعلى اساس ظروف الحادث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026