المادة 1 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001
يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026