الأنظمة

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس الجامعة. ا…
  3. المادة 3أ- تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها ، وعلى المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه. ب-لا تسري اح…
  4. المادة 4المكافأة أ- يستحق العامل المعين قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة في الجامعة نهائيا مكافأة عن خدمته فيها تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وفق ال…
  5. المادة 5أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ، ولهذه الغاية تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- 1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.…
  6. المادة 6التعويض أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ولا تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من الل…
  7. المادة 7يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية اعلى…
  8. المادة 8يتم عرض قرار اللجنة الطبية المختصة على المجلس الذي يقرر دفع مقدار التعويض وذلك بنسبة الضرر الذي قدرته هذه اللجنة وعلى اساس مراعاة ظروف الحادث.
  9. المادة 9صندوق الادخار
  10. المادة 9أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب-يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الاساسي الشهري وتسا…
  11. المادة 10أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من:- 1-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 2-ثلاثة من المشترك…
  12. المادة 11أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يص…
  13. المادة 12لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل من المكافأة المستحقة له او الادخار بمقتضى احكام المادتين (5) و (11) من هذا النظام الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير وحدة الشؤون المالية في الجا…
  14. المادة 13أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له او لورثته في حال وفاته ما يلي:- 1-المبالغ الم…
  15. المادة 14للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
  16. المادة 15يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.
  17. المادة 16يلغى نص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة رقم (24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفع…