المادة 6 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001
التعويض
أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ولا تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة المعتمدة لدى الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من كامل الراتب الذي تقاضاه عن آخر سنة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفقا لقرار هذه اللجنة.
ب-اذا اصيب العامل بأي عاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له ما يلي:-
1-راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
2-راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة.
3-المبالغ المستحقة لحسابه في الصندوق.
4-مقدار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له عن خدمته وفقا لاحكام المادتين
(4) و (5) من هذا النظام.
5- تعويض بنسبة مئوية من الراتب الإجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به وفقا لقرار اللجنة الطبية المختصة ، اما اذا كانت الاصابة كلية تجعله بحكم المقعد او عاجزا عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره راتب إجمالي سنة كاملة على اساس آخر راتب شهري تقاضاه.
ج- اذا توفي العامل بسبب عمله او أثناء قيامه به فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الإجمالي الشهري الأخير إضافة الى حقوقه المالية الأخرى المستحقة له من الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026