المادة 8 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم 42 لسنة 2001
يتم عرض قرار اللجنة الطبية المختصة على المجلس الذي يقرر دفع مقدار التعويض وذلك بنسبة الضرر الذي قدرته هذه اللجنة وعلى اساس مراعاة ظروف الحادث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026