المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

يحفظ في الجامعة حساب خاص مستقل لاموال صندوق الادخار ، ويجري استثمار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق بالطريقة والشروط التي تقررها لجنة خاصة مؤلفة من رئيس الجامعة وعضوية الامين العام الذي يتولى سكرتارية اللجنة وعضوين آخرين يعينهما رئيس الجامعة لمدة سنتين من اعضاء هيئة التدريس او كبار موظفي الجامعة ، ويجوز اعادة تعيينهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك