المادة 11 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964
تؤدي الجامعة للموظف عند تركه الخدمة الرصيد المتحقق له في صندوق الادخار ، مع ما يعود على هذا الرصيد من الارباح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026