المادة 11 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية رقم 27 لسنة 1964

تؤدي الجامعة للموظف عند تركه الخدمة الرصيد المتحقق له في صندوق الادخار ، مع ما يعود على هذا الرصيد من الارباح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك