المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة.
ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتألف من:
1- رئيس الجامعة او من ينيبه من نوابه: رئيسا
2- مدير الشؤون المالية في الجامعة: عضوا
3- ثلاثة من المشتركين الاخرين في الصندوق: اعضاء
ج- يعين مجلس الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة الاعضاء الثلاثة المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
د- تتولى (لجنة ادارة صندوق الادخار) المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الجامعة.
2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق.
3- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق.
4- اي مهام او صلاحيات اخرى منصوص عليها في النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026