المادة 10 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة. ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتألف من: 1- رئيس الجامعة او من ينيبه من نوابه: رئيسا 2- مدير الشؤون المالية في الجامعة: عضوا 3- ثلاثة من المشتركين الاخرين في الصندوق: اعضاء ج- يعين مجلس الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة الاعضاء الثلاثة المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. د- تتولى (لجنة ادارة صندوق الادخار) المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الجامعة. 2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق. 3- اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 4- اي مهام او صلاحيات اخرى منصوص عليها في النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك