الأنظمة

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني كلمة (الموظف) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او الباحث او مساعد التدريس والبحث او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة جامعة آل البيت على أساس التفرغ الكامل ولا…
  3. المادة 3تطبق احكام هذا النظام على الموظف اعتبارا من تاريخ تعيينه في جامعة آل البيت.
  4. المادة 4المكافأة
  5. المادة 4أ- يستحق الموظف المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته حسبما يلي:- 1- الراتب الخاضع للضما…
  6. المادة 5أ- تدفع المكافأة على اساس راتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى وراتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخ…
  7. المادة 6اذا اصيب الموظف في اثناء قيامه بعمله ودون تقصير او اهمال منه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة، واعتبر انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة بقرار من اللجنة…
  8. المادة 6التعويض
  9. المادة 7اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة، بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له:- أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار. ب- راتب ال…
  10. المادة 8يعرض قرار اللجنة الطبية المختصة على مجلس الجامعة الذي يقرر دفع مقدار التعويض المناسب على اساس ظروف الحادث.
  11. المادة 9صندوق الادخار
  12. المادة 9أ- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار يودع فيه كل موظف (5%) من راتبه الشهري الاساسي. ب- تدفع الجامعة لحساب الموظفين المودعين من مساعدي البحث والتدريس مبلغا مساويا للنسبة المئوية…
  13. المادة 10أ- تحفظ اموال صندوق الادخار في حساب خاص مستقل في الجامعة. ب- يتولى ادارة صندوق الادخار واستثمار امواله لجنة تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتألف من: 1- رئيس الجامعة او من ينيب…
  14. المادة 11أ- يحق للموظف في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على جزء من مستحقات رصيده في صندوق الادخار ويحدد مجلس الجامعة بتعليمات يصدرها ما يصرف للموظف من الادخار الذي اودعه في الصندو…
  15. المادة 12يفقد الموظف حقه في استيفاء مساهمة الجامعة في الصندوق ونصيب هذه المساهمة من الارباح في الحالات التالية: أ- اذا ترك الخدمة دون موافقة خطية من رئيس الجامعة. ب- اذا انهيت خدم…
  16. المادة 13للجنة ادارة الصندوق صرف قروض للمشتركين في الصندوق وتحدد شروط صرفها والحد الاعلى للقرض ومدة تسديده وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
  17. المادة 14لا يجوز دفع اي مبلغ بمقتضى احكام المادتين( 5) و( 11) من هذا النظام لاي موظف الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين في الجام…
  18. المادة 15احكام عامة
  19. المادة 15اذا انتهت خدمة الموظف في الجامعة نهاية طبيعية دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب هذا النظام، فيدفع له وفي حالة الوفاة لورثته: أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق…
  20. المادة 16يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة الموظفين فيها عقد تأمين جماعي لهم ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز القيمة مجموع مقدار الراتب السنوي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية مربو…
  21. المادة 17يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.