المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
اذا اعتبرت العاهة الجسمانية مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة الجامعة، بقرار من اللجنة الطبية المختصة فيدفع له:-
أ- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار.
ب- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ الاصابة.
ج- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة.
د- مقدار المكافأة المستحقة له عن خدمته بموجب احكام هذا النظام.
ه- تعويض بنسبة مئوية من الراتب الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار اللجنة الطبية، واذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او العاجز عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره راتب سنة كاملة على اساس آخر راتب شهري تقاضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026